الشهيد الأول
408
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
السيد ابن زهرة ( 1 ) : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً ، وهو ظاهر المفيد رحمه الله ( 2 ) ، ونقل ابن إدريس ( 3 ) الإجماع على عدم اشتراط الإسلام ، وقضيّة كلام الشيخ في الاستبصار ( 4 ) الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً ، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة . ولو مات السمك في الماء لم يحلّ . ولو ضربه بمحدّد أو مثقل ( 5 ) ثمّ أخرجه ، فإن كان مستقرّ الحياة حلّ ، وإلَّا فلا . ولو مات ( 6 ) في الشبكة الَّتي في الماء حرم . ولو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن ( 7 ) والشيخ ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والمحقق ( 10 ) لصحيح الأخبار ( 11 ) ، وحرم عند ابن حمزة ( 12 ) وابن إدريس ( 13 ) والفاضل ( 14 ) لوجوب اجتناب الميّت الموقوف على اجتناب
--> ( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 556 . ( 2 ) المقنعة : ص 577 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 88 . ( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 64 . ( 5 ) في باقي النسخ : بمثقل . ( 6 ) في « ق » : ولو تلف . ( 7 ) المختلف : ص 674 . ( 8 ) النهاية : ص 578 . ( 9 ) المهذب : ج 2 ص 438 . ( 10 ) الشرائع : ص 265 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303 . ( 12 ) الوسيلة : ص 355 . ( 13 ) السرائر : ج 3 ص 90 . ( 14 ) المختلف : ج 2 ص 674 .